المادة 10 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026