المادة 9 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017

للأمين أن يتخذ بحق كل من يخالف أحكام المادة ( 5) من هذا النظام الإجراءات التالية بالتتابع :- أ- المخالفة للمرة الأولى : إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام ويجوز استبدال كامل المدة ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم. ب- المخالفة للمرة الثانية : إغلاق المحل لمدة عشرة أيام حيث يتم الإغلاق لمدة خمسة أيام حكماً ويجوز استبدال المدة المتبقية ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم . ج- المخالفة للمرة الثالثة وما بعدها : إغلاق المحل لمدة شهر غير قابلة للاستبدال بأي بدل مالي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك