المادة 9 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد رقم 31 لسنة 2017
للأمين أن يتخذ بحق كل من يخالف أحكام المادة ( 5) من هذا النظام الإجراءات التالية بالتتابع :-
أ- المخالفة للمرة الأولى : إغلاق المحل لمدة ثلاثة أيام ويجوز استبدال كامل المدة ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم.
ب- المخالفة للمرة الثانية : إغلاق المحل لمدة عشرة أيام حيث يتم الإغلاق لمدة خمسة أيام حكماً ويجوز استبدال المدة المتبقية ببدل مالي مقداره (50) خمسون دينارا عن كل يوم .
ج- المخالفة للمرة الثالثة وما بعدها : إغلاق المحل لمدة شهر غير قابلة للاستبدال بأي بدل مالي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026