المادة 10 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019

أ- تجري اتفاقية المغارسة في مديرية تسجيل الاراضي المختصة بموجب عقد ينظم من ثلاث نسخ يعطى لكل من الفريقين المتعاقدين نسخة منه وتحفظ النسخة الثالثة في دائرة تسجيل الاراضي ويدون عقد المغارسة كوقوعات على ظهر صحيفة سجل الاموال غير المنقولة. ب- عند انتهاء مدة المغارسة وعندما تصبح الأشجار المغروسة مثمرة يجري الإفراز ما بين الفريقين المتعاقدين بأن يعطى لكل منهما قسم من الارض والشجر معاً حسب الاتفاق الجاري بينهم واذا لم ينص الاتفاق على ذلك فتجري القسمة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (38) من القانون. ج- لا يجوز إجراء أي مغارسة على حصص شائعة في أي عقار ما لم تجرِ قسمته اولا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك