المادة 11 من نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية رقم 151 لسنة 2019
عند إنشاء أبنية او إحداث أي إنشاءات اخرى على عقار فيتوجب على صاحب العقار إجراء معاملة تصحيح في سجل العقار مقابل دفع الرسوم القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026