المادة 18 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
- للوزير ان يتخذ أي إجراء يراه مناسبا لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه بما في ذلك ما يلي:-
أ- وقف إصدار تراخيص لمكاتب جديدة.
ب- فتح باب الاستقدام من الدول التي يراها مناسبة.
ج- منع او إغلاق استقدام العمال من بعض الدول على ان يتم منح المكاتب مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر للإيفاء بالتزاماتها السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026