الأنظمة

نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل . المديرية:مديرية…
  3. المادة 3أ- لا يجوز استقدام غير الأردنيين للعمل في المنازل إلا من خلال المكاتب المرخصة أو فروعها وفقا لأحكام هذا النظام . ب- للوزير ان يسمح باستخدام أي عامل غير أردني للعمل في الم…
  4. المادة 4أ- يشترط لترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه ما يلي :- 1- أن يكون مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 2-أن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها (60.000) د…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب ترخيص المكتب او تجديده إلى المديرية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قرا…
  6. المادة 6-أ- يجوز للمكتب فتح فرع له في كل محافظة شريطة ما يلي :- 1- زيادة مقدار الكفالة المقدمة منه وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بمقدار (25,000)…
  7. المادة 7أ- يشترط في مدير المكتب الذي يتم تعيينه ليتولى إدارته والتعامل مع اصحاب المنازل والتوقيع على عقود الاستقدام والانتقال واستلام البدلات المالية منهم ما يلي:- 1- أن يكون ارد…
  8. المادة 8أ- يحظر على المكتب ما يلي :- 1- استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم وان يقوم بتوقيع اتفاقية لتنظيم العلاقة ب…
  9. المادة 9أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة تكاليف كل من:- 1- استقدام العاملين في المنازل من كل جنسية بشكل مفصل وواضح وبما يشمل رسوم تصاريح العمل المحددة بمقتضى التشريعات النافذ…
  10. المادة 10يتم الربط الإلكتروني بين الوزارة والنقابة والمكاتب وأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير.
  11. المادة 11يشكل الوزير اللجنتين التاليتين :- أ- 1- لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل برئاسة مساعد الأمين العام المختص وعضوية المدير وثلاثة موظفين يسميهم الوزير تتولى المه…
  12. المادة 12أ- للوزارة التفتيش في اي وقت على المكاتب للتأكد والتحقق من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عل…
  13. المادة 13أ- تكون مدة الوصل المالي ثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة او لم يدخلها. ب- اذا لم يدخل العامل المملكة خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد بين صاحب المنزل و…
  14. المادة 14تلتزم وزارة الصحة بإصدار نتيجة الفحص الطبي للعامل خلال (3) ايام عمل من اجراء الفحص .
  15. المادة 15أ- يلتزم المكتب بما يلي:- 1- تسفير العامل المصاب بمرض سار او معد او مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله او العاملة الحامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص…
  16. المادة 16للوزير بناء على تنسيب اللجنة مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب أو أي جزء منها لتغطية أي التزامات او تعويضات مترتبة عليه ناجمة عن مخالفته لأحكام هذا النظام والتعليمات والقر…
  17. المادة 17أ- يلتزم المكتب ولغايات إصدار تصريح العمل باسم صاحب المنزل بالحصول على وثيقة تأمين من أي شركة مرخص لها قانونا . ب- تحدد الأحكام والشروط الخاصة بوثائق التأمين المطلوبة وال…
  18. المادة 18- للوزير ان يتخذ أي إجراء يراه مناسبا لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه بما في ذلك ما يلي:- أ- وقف إصدار تراخيص لمكاتب جديدة. ب- فتح باب الاستقدام من الدول التي يراها مناسبة. …
  19. المادة 19يتم تصنيف المكاتب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وينشر التصنيف على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والنقابة والمكاتب.
  20. المادة 20على جميع المكاتب القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه تحت طائلة مصادرة كفالاتها…
  21. المادة 21أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية. ب- باستثناء صلاحية اصدار التعليمات ، للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص علي…
  22. المادة 22يلغى نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم (12) لسنة 2015 على ان يستمر العمل بالتعليماتالصادرة بمقتضاه الى ان تعدل ا…