المادة 5 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

أ- يقدم طلب ترخيص المكتب او تجديده إلى المديرية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره بشأن ترخيص المكتب خلال اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص . ج- تكون مدة الترخيص سنتين مالم يقرر الوزير أن تكون مدته سنة وتجدد بناء على طلب يقدم لهذه الغاية . د- يصدر المدير قراره بشأن تجديد ترخيص المكتب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب تجديد الترخيص المستوفي الشروط المطلوبة . ه- اذا لم يزاول المكتب اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص يتم إلغاء الترخيص الممنوح له. و- تستوفي الوزارة بدلاً مقداره (50) خمسون دينارا عن كل سنة لترخيص أو تجديد ترخيص تصدره للمكتب او لأي من فروعه. ز- تنشر الوزارة والنقابة على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء المكاتب المرخصة وفروعها وعناوينها ومعلومات الاتصال الخاصة بها والمكاتب التي يتم إلغاء أو وقف ترخيصها أو اغلاقها ويتم تحديث هذه المعلومات بشكل دائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك