المادة 12 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

أ- للوزارة التفتيش في اي وقت على المكاتب للتأكد والتحقق من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- للمدير اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات التالية بحق المكتب المخالف:- 1- إنذاره لإزالة المخالفة وعدم تكرارها. 2- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار مع إيقافه عن العمل إلى حين إزالة المخالفة. 3- إيقاف المكتب عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) أشهر. ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الإجراءات او الجزاءات التالية بحق المكتب المخالف :- 1- إغلاق المكتب لمدة لا تزيد على سنة إلى حين إزالة المخالفة وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يعتبر ترخيص المكتب ملغى حكماً. 2- زيادة مقدار الكفالة المقدمة من المكتب بمقدار (20.000) دينار في حال تكرر إيقاف المكتب عن العمل لثلاث مرات أو تم إغلاقه مرتين. 3- إلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي إذا ثبت أن المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك :- أ- استقدام العامل بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة. ب- استقدام عامل يقل عمره عن العمر المحدد في الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى ويتم اعتماد جواز سفر العامل لتحديد سنه. ج- استغلال العامل او تشغيله بالمياومة أو الاستيلاء على أجره أو أي جزء منه . د- الاعتداء على العامل جسدياً أو جنسياً أو إساءة معاملته أو تسهيل ذلك او انتهاك أي من حقوقه الاساسية وذلك بحكم قضائي قطعي. ه- نقل العامل بطرق غير قانونية إلى دولة أخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك