المادة 13 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

أ- تكون مدة الوصل المالي ثمانية أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة او لم يدخلها. ب- اذا لم يدخل العامل المملكة خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد بين صاحب المنزل والمكتب يلتزم المكتب بإلغاء التأشيرة وتسليم الوصل المالي لصاحب المنزل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة وبخلاف ذلك يحق لصاحب المنزل إلغاء التأشيرة. ج- يحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه . د- يحق لصاحب المنزل في حال عدم دخول أي عامل على اسمه الى المملكة وبعد إلغاء التأشيرة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي استرداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال ستين يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك