المادة 3 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
أ- لا يجوز استقدام غير الأردنيين للعمل في المنازل إلا من خلال المكاتب المرخصة أو فروعها وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- للوزير ان يسمح باستخدام أي عامل غير أردني للعمل في المنازل اذا كان متواجداً في المملكة بطريقة قانونية وبتأشيرة دخول بقصد العمل.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لصاحب المنزل أو زوجه المقيم خارج المملكة احضار عامل المنزل الذي يعمل لديه الى المملكة للإقامة فيها لمدة لا تتجاوز (90) يوما شريطة ان يكون العامل حاصلا على اذن اقامة في الدولة التي قدم منها .
د- إذا زادت مدة إقامة العامل في المملكة على (90) يوما فيلتزم صاحب المنزل بإصدار تصريح عمل خلال سبعة ايام عمل من تاريخ انتهاء تلك المدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026