المادة 2 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العمل. الوزير:وزير العمل . المديرية:مديرية العاملين في المنازل في الوزارة. المدير:مدير المديرية. المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام المكتب: لاستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في النقابة: المنازل غير الأردنيين . لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل اللجنة:المشكلة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام. صاحب :الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله. المنزل عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو العامل:من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة. العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفراد الأسرة العمل : وشراء احتياجات المنزل ومرافقة المرضى والبستنة المنزلي وما في حكم أي منها. وصل يصدر باسم صاحب المنزل يتضمن مقدار رسوم الوصلتصاريح العمل والمبلغ الإضافي والرسوم والبدلات : الماليالمنصوص عليها في التشريعات النافذة والتي تدفع للخزينة العامة مقابل استقدام وإصدار تصريح العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك