المادة 1 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الاردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026