المادة 16 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
للوزير بناء على تنسيب اللجنة مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب أو أي جزء منها لتغطية أي التزامات او تعويضات مترتبة عليه ناجمة عن مخالفته لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا لم يقم بإعادة الوصل المالي والمبالغ التي دفعها صاحب المنزل أو تقديم معاملة لاستقدام أو استبدال عامل جديد بناء على طلب صاحب المنزل وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- عدم تسفير العامل الى بلده في الحالات التي تستدعي وجوب تسفيره وخلال المدة المحددة للتسفير وفقا لأحكام هذا النظام أو في حال رفض العامل العمل دون أي سبب ورغب بالعودة لبلده.
ج- مخالفة التعهد الموقع منه.
د- قبض أي مبالغ من صاحب المنزل خلافاً لأحكام هذا النظام أو التشريعات ذات العلاقة.
ه- اذا انتهت المدة القانونية للوصل المالي ولم يتم تسليم العامل لصاحب المنزل وكان سبب ذلك تقصيرا من المكتب .
و- أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ولأحكام التشريعات ذات العلاقة بعمل المكتب وعملية الاستقدام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026