المادة 15 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
أ- يلتزم المكتب بما يلي:-
1- تسفير العامل المصاب بمرض سار او معد او مرض لا يسمح للعامل القيام بعمله او العاملة الحامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة الى بلده.
2- استكمال إجراءات الفحص الطبي للعامل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من دخوله المملكة وتسليمه لصاحب المنزل شريطة أن يكون العامل لائقا صحيا، ما لم يقدم المكتب ما يثبت ان تأخير اصدار الفحص الطبي يعود لاسباب تتعلق بوزارة الصحة.
3- تقديم طلب إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية للعامل وتسليمهما لصاحب المنزل خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ صدور نتيجة الفحص الطبي للعامل.
4-تأمين تذكرة سفر على نفقته للعامل الذي يرفض اكمال مدة عقد العمل لدى صاحب المنزل ويرغب بالعودة الى بلده .
ب- بعد استلام صاحب المنزل للعامل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ورفض العامل العمل لأي سبب كان، باستثناء الإيذاء الجسدي المثبت بموجب تقرير طبي حكومي صادر عن الطبيب الشرعي في وزارة الصحة أو عدم دفع الأجور له، أو اذا ترك العمل إلى أي جهة أو اذا تبين بموجب تقرير طبي حكومي لاحق أنه مصاب بمرض سار أو معد أو مرض لا يسمح له القيام بعمله أو وجدت حالة حمل يلتزم المكتب خلال (90) يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة أو ثلاثين يوما من تاريخ انتقاله الى صاحب عمل آخر بما يلي:-
1- إعادة المبالغ التي دفعها صاحب المنزل جميعها اليه خلال (14) يوما ويخصم منها بدل عن الايام التي قضاها العامل في خدمته.
2- استبدال العامل بعامل آخر من خارج المملكة بناء على طلب صاحب المنزل ودون تحميله أي تكاليف مالية اضافية وفقا لإجراءات الاستقدام المنصوص عليها في هذا النظام .
3- استبدال العامل بعامل آخر من داخل المملكة بناء على طلب صاحب المنزل ودون تحميله أي تكاليف مالية اضافية على ان يتم استكمال اجراءات انتقال العامل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم العامل لصاحب المنزل.
ج- يجوز للمكتب نقل العامل الذي رفض العمل لدى صاحب المنزل بسبب الإيذاء الجسدي المثبت بموجب تقرير طبي حكومي صادر عن طبيب شرعي في وزارة الصحة أو عدم دفع الأجور له الى صاحب منزل آخر .
د- اذا لم يدخل العامل المملكة لأي سبب من الاسباب أو تبين عند دخوله وجود قرار ابعاد بحقه فيحق لصاحب المنزل استرداد الوصل المالي وجميع المبالغ التي دفعها للمكتب أو استبداله بعامل آخر شريطة إلغاء تأشيرة العامل وإثبات عدم دخوله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026