المادة 9 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة تكاليف كل من:- 1- استقدام العاملين في المنازل من كل جنسية بشكل مفصل وواضح وبما يشمل رسوم تصاريح العمل المحددة بمقتضى التشريعات النافذة وتذاكر السفر وبدل الاتعاب الذي يتقاضاه المكتب بما فيه بدل الاستقدام وبدل الفحص الطبي داخل المملكة وخارجها وتتم مراجعة هذه التكاليف كلما دعت الحاجة لذلك . 2- انتقال العامل داخل المملكة من صاحب منزل الى آخر. 3-بدل الايام التي يقضيها العامل في خدمة صاحب المنزل في حال عدم استمراره في العمل لديه. ب- يستوفي المكتب من صاحب المنزل تكاليف الاستقدام عند تسليمه العامل، ويحظر على المكتب استيفاء أي مبالغ من صاحب المنزل قبل تسليمه العامل باستثناء رسوم تصريح العمل ويعتبر الرسم المدفوع حقا لصاحب المنزل ويلتزم المكتب بتسليم الوصل المالي لصاحب المنزل عند طلبه منه. ج- لا يجوز للمكتب أن يتقاضى من صاحب المنزل أي مبلغ زيادة على المبالغ المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- يلتزم المكتب بأن يسلم صاحب المنزل إيصالا موقعا من مديره بأي مبلغ يتقاضاه من صاحب المنزل على أن يدون في الإيصال اسم المكتب ورقم تسجيله وعنوانه واسم المستلم وتوقيعه وخاتم المكتب. ه- يحظر على المكتب وعلى صاحب المنزل تقاضي أي مبلغ من العامل او اقتطاع أي جزء من أجره لتغطية تكاليف الاستقدام، كما يحظر على المكتب التعاقد مع أي جهة تقوم باستيفاء أي مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم في المملكة. و- يجوز للمكتب القيام بإجراءات تجديد تصريح العمل للسنة الثانية نيابة عن صاحب المنزل وبطلب منه مقابل بدل يحدده الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك