المادة 4 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية) برئاسة المدير او أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الاولى يسميه المدير وعضوية كل من:- 1- موظفين اثنين من موظفي الدائرة لا تقل درجة أي منهما عن الثانية يسميهما المدير. 2- نقيب أصحاب المكاتب العقارية. 3- أحد أصحاب المكاتب العقارية يسميه المدير. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من اعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. ج- تكون مدة اللجنة سنة واحدة ويعاد تشكيلها بداية كل سنة مالية . د- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. ه- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ولا تمنح هذه المكافأة لأي من موظفي الدائرة إلا إذا كانت اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة