الأنظمة
نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة. المدير: مدير عام الدائر…
- المادة 3أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة مكتب عقاري ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. 3-…
- المادة 4أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية) برئاسة المدير او أحد موظفي الدائرة ممن لا تقل درجته عن الاولى يسميه المدير وعضوية كل من:- 1- موظفين اثن…
- المادة 5أ- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة طلبات الترخيص المقدمة للدائرة. 2- التحقق من التزام المكتب العقاري بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- ترفع اللجنة…
- المادة 6أ- اذا تحققت الشروط الواردة في المادة (3) من هذا النظام يمنح المدير بناء على تنسيب اللجنة طالب الترخيص رخصة مكتب عقاري. ب-1-اذا رغب مالك المكتب العقاري في التوقف عن ممارس…
- المادة 7تستوفي الدائرة الرسوم التالية :- أ-عشرين ديناراً عند تقديم طلب الترخيص . ب- مائة دينار عن اصدار الرخصة للمرة الاولى . ج- خمسين دينارا عند تجديد الرخصة ويجوز إجراء التجديد…
- المادة 8أ- تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صد…
- المادة 9يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :- أ- (1%) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع وا…
- المادة 10لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا وكلائهم أو بوساطة المكتب العقاري وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 11أ- يلتزم مالك المكتب العقاري بما يلي:- 1-عدم استخدام غير الاردنيين . 2-تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة . ب- يشكل المدير ل…
- المادة 12يتوجب على مالك المكتب العقاري عند قبوله التوسط بين المتعاملين معه ما يلي:- أ- القيام بالكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من اصحاب العلاقة ومطابقتها مع سجلات وق…
- المادة 13يلتزم المكتب العقاري المرخص له ، قبل صدور هذا النظام المعدل ، بتوفيق اوضاعه وفق احكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
- المادة 14يجوز للمدير ان ينتدب أيا من اعضاء اللجنة او أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأكد من التزامه باحكام هذا النظام.
- المادة 15للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- توجيه انذار لمالك المكتب العقاري اذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحدد…
- المادة 16يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تحديد الاجور التي تتقاضاها الدائرة مقابل تدريب العاملين في المكاتب العقارية وإصدار بطاقات تعريفية…
- المادة 17تلغى الاحكام المتعلقة بالمكاتب العقارية الواردة في نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (30) لسنة 1981.