المادة 10 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدى الدائرة أو إنجازها إلا وكلائهم أو بوساطة المكتب العقاري وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة