المادة 11 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

أ- يلتزم مالك المكتب العقاري بما يلي:- 1-عدم استخدام غير الاردنيين . 2-تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة . ب- يشكل المدير لجنة او اكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من التزامها بأحكام هذا النظام و من تنفيذها التعليمات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اعداد تقاريرها ورفع توصياتها للجنة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف. ج- يتم تنفيذ إجراءات الرقابة على المكاتب بصورة دورية وعلى أساس درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. د- يشكل المدير لجنة مركزية لمتابعة أعمال لجان الكشف على المكاتب العقارية ودراسة تقاريرها والتنسيب للمدير لاتخاذ القرار المناسب بحق المخالف منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة