المادة 6 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
أ- اذا تحققت الشروط الواردة في المادة (3) من هذا النظام يمنح المدير بناء على تنسيب اللجنة طالب الترخيص رخصة مكتب عقاري.
ب-1-اذا رغب مالك المكتب العقاري في التوقف عن ممارسة عمله مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ذلك نهائياً فعليه ان يقدم الى المدير طلباً بذلك .
2- يصدر المدير قراره بتعليق العمل بالرخصة ولا تقبل الدائرة اي معاملة من المكتب العقاري اعتباراً من صدور هذا القرار .
3- يجوز تجديد الرخصة بناء على طلب جديد يقدم إلى المدير شريطة ما يلي:-
أ- تقديم مالك المكتب ما يثبت التحاقه بدورة تدريبية لمدة لا تقل عن خمس عشرة ساعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كل ثلاث سنوات.
ب- استيفاء رسوم التجديد المستحقة.
ج- إذا لم يقم مالك المكتب العقاري بتجديد الرخصة فتمتنع عليه ممارسة عمله بأي صورة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026