المادة 6 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

أ- اذا تحققت الشروط الواردة في المادة (3) من هذا النظام يمنح المدير بناء على تنسيب اللجنة طالب الترخيص رخصة مكتب عقاري. ب-1-اذا رغب مالك المكتب العقاري في التوقف عن ممارسة عمله مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ذلك نهائياً فعليه ان يقدم الى المدير طلباً بذلك . 2- يصدر المدير قراره بتعليق العمل بالرخصة ولا تقبل الدائرة اي معاملة من المكتب العقاري اعتباراً من صدور هذا القرار . 3- يجوز تجديد الرخصة بناء على طلب جديد يقدم إلى المدير شريطة ما يلي:- أ- تقديم مالك المكتب ما يثبت التحاقه بدورة تدريبية لمدة لا تقل عن خمس عشرة ساعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك كل ثلاث سنوات. ب- استيفاء رسوم التجديد المستحقة. ج- إذا لم يقم مالك المكتب العقاري بتجديد الرخصة فتمتنع عليه ممارسة عمله بأي صورة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة