المادة 20 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
يحظر تخزين المواد أو إبقاء أي منها في ساحات المناطق الحدودية مدة اطول من المدة التي تحتاجها للشحن والمغادرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة