الأنظمة
نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم المواد المتفجرة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الدفاع. المديرية:مديرية الأمن العام. المدير…
- المادة 3تعتمد المديرية ثلاثة مستودعات رئيسة موزعة في وسط المملكة وشمالها و جنوبها لتخزين المواد وبيعها ويحظر إنشاء أي مستودعات أخرى.
- المادة 4أ- يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية وعن الطرق الرئيسية وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات. ب- يشترط في بناء المستودع ما يلي:- 1- الالتزام بكود…
- المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الكشف ) برئاسة أحد الحكام الإداريين يسميه وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الأشغال العامة والإسكان. 2- وزارة الصناعة و التجارة وال…
- المادة 6أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة أعضاء حدا أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات ال…
- المادة 7أ- تتبع عند استيراد المواد وتصديرها وتخزينها الإجراءات التالية:- 1- ان يتم إدخال و إخراج المواد المستوردة أو المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية و البحرية و ا…
- المادة 8أ- 1- تلتزم الشركة أو المؤسسة خلال (30) يوما من تاريخ صدور الموافقة على قرار الإحالة بتقديم كفالة بنكية باسم الوزير بالإضافة إلى وظيفته و بالمبلغ الذي يحدده لهذه الغاية ع…
- المادة 9يجب أن تقتصر غايات الشركة أو المؤسسة في سجلها التجاري وأعمالها الفعلية على استيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها وعلى القيام بأعمال التفجير.
- المادة 10أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى ( لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة. 2- القيادة العامة للقوا…
- المادة 11يشترط في المؤسس والشريك و المساهم في الشركة أو المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- حسن السيرة و السلوك . ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب …
- المادة 12تلتزم الشركة أو المؤسسة و قبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن مايلي:- أ- التزامات المديرية:- 1- الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمت…
- المادة 13تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين والمصرح لهم فنيا وأمنيا بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير والحصول على المو…
- المادة 14أ- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات توافرالمتطلبات الفنية التالية:- 1- حاوية حديدية سعة (20) أو (40) قدما. 2- نظام تهوية مناسب داخل…
- المادة 15تحدد المديرية:- أ- خط سير المركبات التي تنقل المواد ومواعيد حركتها على أن تراعي الظروف الجوية وعدم الدخول إلى المناطق السكنية و الازدحامات المرورية. ب- مواعيد تنفيذ أعمال…
- المادة 16أ- تقدم الشركة أو المؤسسة طلبات استيراد المواد وتصديرها إلى المديرية و تمنح الموافقات اللازمة وفق الحاجة والطاقة التخزينية للمستودعات. ب - على الجهة طالبة شراء واستهلاك ا…
- المادة 17تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير المواد لبيعها للمستهلكين عند الطلب.
- المادة 18لا يسمح بتخزين أي كميات من المواد في أماكن التفجير، على أن تتم إعادة المواد الزائدة إلى مستودعات الشركة أو المؤسسة التي قامت بالبيع.
- المادة 19يتم إغلاق جميع مستودعات تخزين المواد المتفجرة في المملكة حال مباشرة العمل بالمواقع الواردة في المادة (3) من هذا النظام باستثناء مستودعات كل من شركة مناجم الفوسفات الأردني…
- المادة 20يحظر تخزين المواد أو إبقاء أي منها في ساحات المناطق الحدودية مدة اطول من المدة التي تحتاجها للشحن والمغادرة.
- المادة 21مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام,إذا خالفت الشركة أو المؤسسة أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:- أ- يتخذ المدير أو من يفوضه خطيا من أحد مساعديه …
- المادة 22دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر, تطبق العقوبات الواردة في قانون المفرقعات على أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
- المادة 23للوزير تفويض وزير الداخلية بأي من المهام والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام.
- المادة 24يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.