المادة 13 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين والمصرح لهم فنيا وأمنيا بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير والحصول على الموافقات الأمنية للموظفين و العاملين في الشركة أو المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026