المادة 13 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين والمصرح لهم فنيا وأمنيا بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير والحصول على الموافقات الأمنية للموظفين و العاملين في الشركة أو المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة