المادة 14 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

أ- يشترط في الحاوية المخصصة لنقل المواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات توافرالمتطلبات الفنية التالية:- 1- حاوية حديدية سعة (20) أو (40) قدما. 2- نظام تهوية مناسب داخل الحاوية. 3- جسم الحاوية الخارجي والداخلي معزول حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال. 4- تصفيح جوانب الحاوية وأرضياتها وأبوابها من الداخل بصاج حديد لا تقل سماكته عن (3) مليمترات معزول حراريا بمواد غير قابلة للإشتعال. 5- طلاء الواجهة الداخلية بمانع للاحتكاك وغير قابل للاشتعال ولا يتفاعل مع المواد الكيميائية على أن يكون الطلاء الخارجي عاكسا للحرارة. 6- أقفال إضافية مناسبة على أبواب الحاوية. 7- ملصق ارشادي معتمد ومثبت على الحاوية. 8- مراعاة متطلبات المواصفات القياسية الأردنية وأي تشريعات ذات علاقة. 9- شهادة مطابقة للمتطلبات الفنية من الجهة المعتمدة من المديرية. 10- أنظمة تتبع المركبات يتم تركيبها على الحاوية لرصد حالة الحاوية اثناء عملية النقل و ربط هذه الأنظمة بغرفة القيادة والسيطرة في المديرية. 11- أي متطلبات أخرى يحددها المدير. ب- يشترط في المركبة المخصصة لنقل الحاوية المحملة بالمواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات المتطلبات الفنية التالية: - 1- نظام التعليق الهوائي ( طابات هواء) للمركبة. 2- ترخيص المركبة بصفة استعمال نقل حاويات. 3- طفاية حريق بودرة يدوية عدد (2) سعة (12) كغم معلقة ومثبتة في المركبة. 4- أي متطلبات أخرى يحددها المدير. ج- يشترط في المركبة القاطرة أو المركبة الآلية المعدة لنقل الحاوية المحملة بالمواد من المراكز الحدودية إلى المستودعات المتطلبات الفنية التالية:- 1- أن لا يزيد عمر المركبة على (10) سنوات من سنة الصنع. 2- شروط السلامة العامة في المركبة. 3- أي متطلبات أخرى يحددها المدير. 4- يشترط في المركبة المخصصة لنقل المواد بين المستودعات ومواقع التفجير الشروط ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة