المادة 15 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

تحدد المديرية:- أ- خط سير المركبات التي تنقل المواد ومواعيد حركتها على أن تراعي الظروف الجوية وعدم الدخول إلى المناطق السكنية و الازدحامات المرورية. ب- مواعيد تنفيذ أعمال التفجير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة