المادة 15 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
تحدد المديرية:-
أ- خط سير المركبات التي تنقل المواد ومواعيد حركتها على أن تراعي الظروف الجوية وعدم الدخول إلى المناطق السكنية و الازدحامات المرورية.
ب- مواعيد تنفيذ أعمال التفجير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026