المادة 9 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
يجب أن تقتصر غايات الشركة أو المؤسسة في سجلها التجاري وأعمالها الفعلية على استيراد المواد وتخزينها وبيعها وتصديرها ونقلها وعلى القيام بأعمال التفجير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026