المادة 10 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى ( لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة. 2- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية . 3- دائرة المخابرات العامة. 4- المديرية. 5- المديرية العامة للدفاع المدني. 6- مؤسسة المواصفات و المقاييس. 7- مديرية الأمن العسكري. ب- تتولى لجنة التفتيش المهام و الصلاحيات التالية:- 1- التفتيش على المستودعات والمكاتب وأي مرافق تابعة للشركة أو المؤسسة في أي وقت للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة و أي التزامات ذات علاقة. 2- تنظيم محاضر التفتيش و تقديم التوصيات اللازمة على النموذج الذي يعتمده المدير. 3- أي أموريكلفها بها المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة