المادة 10 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
أ- تشكل بقرار من المدير لجنة تسمى ( لجنة التفتيش) برئاسة أحد ضباط المديرية لا تقل رتبته عن عقيد وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:-
1- وزارة البيئة.
2- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .
3- دائرة المخابرات العامة.
4- المديرية.
5- المديرية العامة للدفاع المدني.
6- مؤسسة المواصفات و المقاييس.
7- مديرية الأمن العسكري.
ب- تتولى لجنة التفتيش المهام و الصلاحيات التالية:-
1- التفتيش على المستودعات والمكاتب وأي مرافق تابعة للشركة أو المؤسسة في أي وقت للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتشريعات النافذة و أي التزامات ذات علاقة.
2- تنظيم محاضر التفتيش و تقديم التوصيات اللازمة على النموذج الذي يعتمده المدير.
3- أي أموريكلفها بها المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026