المادة 11 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

يشترط في المؤسس والشريك و المساهم في الشركة أو المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- حسن السيرة و السلوك . ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة