المادة 7 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
أ- تتبع عند استيراد المواد وتصديرها وتخزينها الإجراءات التالية:-
1- ان يتم إدخال و إخراج المواد المستوردة أو المصدرة عن طريق المراكز الحدودية الرسمية البرية و البحرية و الجوية باشراف لجنة أمنية خاصة بالاستيراد والتصدير تشكل برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير وعضوية مندوبين عن الجهات التالية: -
- دائرة المخابرات العامة.
- المديرية.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- المديرية العامة لقوات الدرك.
- الجمارك العامة.
- مؤسسة المواصفات و المقاييس.
- مديرية الأمن العسكري.
- مديرية سلاح الهندسة الملكي.
- الشركة أو المؤسسة المستوردة أو المصدرة.
- مؤسسة الموانئ إذا كان الاستيراد أو التصدير عن طريق ميناء العقبة.
2- تتولى اللجنة الأمنية الخاصة بالاستيراد والتصدير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مطابقة كميات ومواصفات المواد مع موافقات الاستيراد والتصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير.
ب-1- يتم تخزين المواد في المستودعات باشراف لجنة أمنية خاصة بالتخزين برئاسة ضابط من المديرية يسميه المدير وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:-
- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
- دائرة المخابرات العامة.
- المديرية.
- المديرية العامة للدفاع المدني.
- مديرية الأمن العسكري.
- الشركة أو المؤسسة المستوردة.
2- تتولى اللجنة الأمنية الخاصة بالتخزين المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مطابقة كميات ومواصفات المواد المراد تخزينها مع موافقات الاستيراد والتصدير اللازمة وتنظيم الضبوطات على النموذج المعتمد لهذه الغاية من المدير.
ج- على الشركة أو المؤسسة إعادة تصدير المواد غير المطابقة لموافقة الاستيراد أو ضبوطات الاستيراد إلى بلد المنشأ على أن تتحمل جميع النفقات والمصاريف المترتبة على ذلك أو إتلافها في المملكة بموافقة المدير من خلال لجنة يشكلها لهذه الغاية ويكون الإتلاف في هذه الحالة على نفقة الشركة أو المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026