المادة 6 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
أ- يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة العطاءات الخاصة) من خمسة أعضاء حدا أدنى من موظفي الجهات المختصة على أن يكون من بينهم مندوب عن دائرة العطاءات الحكومية.
ب- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها.
ج- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:
1- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات انشاء وتنفيذ المستودعات.
2- وضع القواعد والأسس الخاصة بطرح عطاءات مشروع تصميم المستودعات.
3- التنسيب لمجلس الوزراء بالجهة الفنية لتصميم المستودعات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
4- تحديد جهة فنية معتمدة للإشراف على تنفيذ بناء المستودعات وفق الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (فيديك).
5- أي أمور اخرى يكلفها بها الوزير.
د- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026