المادة 22 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر, تطبق العقوبات الواردة في قانون المفرقعات على أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة