المادة 17 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

تلتزم الشركة أو المؤسسة بتوفير المواد لبيعها للمستهلكين عند الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة