المادة 18 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
لا يسمح بتخزين أي كميات من المواد في أماكن التفجير، على أن تتم إعادة المواد الزائدة إلى مستودعات الشركة أو المؤسسة التي قامت بالبيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة