المادة 3 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
تعتمد المديرية ثلاثة مستودعات رئيسة موزعة في وسط المملكة وشمالها و جنوبها لتخزين المواد وبيعها ويحظر إنشاء أي مستودعات أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة