المادة 4 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
أ- يجب أن يكون موقع المستودع بعيدا عن الأماكن السكنية وعن الطرق الرئيسية وفق الاسس والقواعد التي تحددها لجنة العطاءات.
ب- يشترط في بناء المستودع ما يلي:-
1- الالتزام بكودات البناء الوطني الأردني.
2- توافر متطلبات الوقاية و الحماية الذاتية.
3- توافر الشروط التي تحددها لجنة العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026