المادة 2 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الدفاع.
المديرية:مديرية الأمن العام.
المدير:مدير الأمن العام.
اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (5) من هذا
لجنة الكشف:
النظام.
لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب أحكام
لجنة العطاءات:
المادة (6) من هذا النظام.
اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (10) من هذا
لجنة التفتيش:
النظام.
أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير
المواد المتفجرة:
والمسموح بتداولها واستخدامها دوليا ومحليا.
إضافات تحتوي على كميات من المواد المتفجرة
إضافات التفجير:
تساعد على البدء في عملية التفجير.
لوازم التفجير:أي معدات لازمة لإتمام عملية التفجير.
المواد:المواد المتفجرة و إضافات التفجير ولوازم التفجير.
المستودع:المكان المعد لتخزين المواد.
الجهة المرخصة باستيراد المواد وتخزينها وبيعها
الشركة أو
:وتصديرها ونقلها والقيام بأعمال التفجير بموجب
المؤسسة
أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026