المادة 2 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الدفاع. المديرية:مديرية الأمن العام. المدير:مدير الأمن العام. اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (5) من هذا لجنة الكشف: النظام. لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب أحكام لجنة العطاءات: المادة (6) من هذا النظام. اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (10) من هذا لجنة التفتيش: النظام. أي مادة كيميائية قابلة للانفجار أو التفجير المواد المتفجرة: والمسموح بتداولها واستخدامها دوليا ومحليا. إضافات تحتوي على كميات من المواد المتفجرة إضافات التفجير: تساعد على البدء في عملية التفجير. لوازم التفجير:أي معدات لازمة لإتمام عملية التفجير. المواد:المواد المتفجرة و إضافات التفجير ولوازم التفجير. المستودع:المكان المعد لتخزين المواد. الجهة المرخصة باستيراد المواد وتخزينها وبيعها الشركة أو :وتصديرها ونقلها والقيام بأعمال التفجير بموجب المؤسسة أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة