المادة 10 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
على كل من يقوم بواجبه الرسمي في تنفيذ احكام هذا النظام ان يحافظ على سرية جميع مستندات المؤسسة المسجلة والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها وقوائم العملاء واي بيانات اخرى خاصة بالمؤسسة وان يمتنع عن نسخ أي منها او الاحتفاظ بصورة عنها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026