المادة 11 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
يلتزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بالتقيد باحكام هذا النظام وللمجلس الاعفاء من هذا الالتزام، كليا او جزئيا ، بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026