المادة 12 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك.
2- اسس واجراءات تدقيق السلطة لحسابات المؤسسة المسجلة وقيودها وسجلاتها.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026