المادة 3 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
مع عدم الاخلال باحكام أي تشريع اخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة والمنطقة الجمركية ، تلتزم المؤسسة المسجلة بتنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا وذلك بتطبيق النظم المحاسبية اللازمة لهذه الغاية وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:-
أ- حفظ القيود وفق احكام المادة (4) من هذا النظام.
ب- مراقبة المخزون وفق احكام المادة (5) من هذا النظام.
ج- ايرادات المؤسسة ونفقاتها.
د- الدخل المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به منفصلا عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة والنفقات المتعلقة بهذا الدخل وذلك تنفيذا لاحكام الفقرة (ب) من المادة
(40) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026