المادة 4 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001

تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لحفظ القيود المتعلقة بما يلي:- أ- ادخال البضائع الى المنطقة وبيعها واستهلاكها فيها. ب- تصدير البضاعة من المنطقة واعادة تصديرها ونقلها بالعبور ( الترانزيت ) والنقل المتتابع للبضاعة من المنطقة او اليها او عبرها. ج- جميع الفواتير الخاصة بالبضاعة بما في ذلك بيانات الحمولة ( المنافيست ) وقوائم التعبئة وطلبات الشراء وشهادات المنشأ وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك:- 1- القيود المالية المتعلقة بالمصروفات والمقبوضات. 2- بيانات الاستيراد والتصدير. 3- تصاريح عبور البضاعة. 4- الوثائق المتعلقة بالانتاج. 5- سندات نقل ملكية البضاعة. 6- سندات تسليم البضاعة. 7- البيانات الاحصائية والقيود السنوية للمخزون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك