المادة 7 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

أ- للشخص المعني سحب الموافقة المسبقة في أي مرحلة من مراحل المعالجة، ويلتزم المسؤول بإيقاف المعالجة فور تسلمه طلبا بذلك وبما لا يخل بحقوقه. ب- لا يجوز للمسؤول وضع شروط لسحب الموافقة المسبقة لا تتماثل مع شروط الحصول عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة