الأنظمة
نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. حقوق الشخص الم…
- المادة 3أ- للشخص المعني تقديم الطلب إلى المسؤول لممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون. ب - على المسؤول القيام بما يلي:- 1 - توفير الوسائل والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال …
- المادة 4أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون، على المسؤول طلب المحو من أي جهة انتقلت إليها البيانات بما في ذلك المتلقي والمعالج فور تلقيه طلبا بذلك من الشخص المعني أو الوحدة…
- المادة 5يلتزم المسؤول بما يلي:- أ- الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض المعالجة على حدة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب- حفظ الموافقة المسبقة وتوثيقها بوسائ…
- المادة 6إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني ف…
- المادة 7أ- للشخص المعني سحب الموافقة المسبقة في أي مرحلة من مراحل المعالجة، ويلتزم المسؤول بإيقاف المعالجة فور تسلمه طلبا بذلك وبما لا يخل بحقوقه. ب- لا يجوز للمسؤول وضع شروط لسح…
- المادة 8أ - يلتزم المسؤول بوضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على المو…
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.