المادة 4 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون، على المسؤول طلب المحو من أي جهة انتقلت إليها البيانات بما في ذلك المتلقي والمعالج فور تلقيه طلبا بذلك من الشخص المعني أو الوحدة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
ب- على المسؤول التأكد من محو البيانات وبشكل موثق من أي جهة انتقلت إليها بما في ذلك المتلقي والمعالج.
ج- إذا لم يتمكن المسؤول من التأكد من محو البيانات لدى أي جهة انتقلت إليها، فعليه إعلام مقدم الطلب بذلك وتزويده بمعلومات الاتصال التي تمكنه من الوصول إلى تلك الجهات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026