المادة 5 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

يلتزم المسؤول بما يلي:- أ- الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض المعالجة على حدة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب- حفظ الموافقة المسبقة وتوثيقها بوسائل تتيح للوحدة الاطلاع عليها والتحقق منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة