المادة 5 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025
يلتزم المسؤول بما يلي:-
أ- الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض المعالجة على حدة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.
ب- حفظ الموافقة المسبقة وتوثيقها بوسائل تتيح للوحدة الاطلاع عليها والتحقق منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026