المادة 6 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988
أ- تنشأ في المحافظات مديريات للاحوال المدنية والجوازات بقرار من الوزير ويرتبط مدراؤها بالمساعدين وفقا لما يقرره المدير العام.
ب- تنشأ مكاتب للاحوال المدنية والجوازات في سائر انحاء المحافظة بقرار من المدير العام ويرتبط رؤساؤها بمدير المديرية في المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026