المادة 7 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988
للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يحدث اي ادارة او مديرية جديدة او الغاء اي منها او ضم اي ادارة او مديرية الى غيرها ، كما وان للمدير العام ان يحدث اي مكتب او قسم او فرع في اي مديرية او الغاءه او ضمه الى غيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026