المادة 8 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 10 لسنة 1988

للمدير العام ان ينشئ في كل ادارة اقساما او فروعا يحددها وذلك حسب الحاجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك