الأنظمة

نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزراة الصناعة والتجارية الوزير: وزير الصناعة والتجارة الدائ…
  3. المادة 3تؤسس في الوزراة دائرة تسمى (دائرة تشجيع الاستثمار ) يكون لها مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.
  4. المادة 4تهدف الدائرة الى تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربيةوالاجنبية في المملكة وذلك من خلال التعريف على الفرض والمشاريع المتاحة للاستثمار فيها والترويج لها وتسيير اجراءات الترخي…
  5. المادة 5تحقيق للاهداف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام تقوم الدائرة بالمهام التالية: أ- العمل على تسير اجراءات الترخيص المشاريع المشتثمرين في المملكة وتسهيل الحصول على الم…
  6. المادة 6تتولى الدائرة تزويد لجنة تشجيع الاستثمار المشكة بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به بالمعلومات والبيانات التي تتوافر لديها وبالدراسات التي تعدها، ومتابعة تنفيذ القرارا…
  7. المادة 7على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية المختصة بالترخيص لاقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة او الموافقة عليها بأي صورة من الصور ، واج…
  8. المادة 8تنشا في الدائرة المديريات والاقسام الضرورية لادراة الشؤون الادارية والمالية والفنية وشؤون المتابعة والدراسات والتطوير وذلك بموجب تعلميات يصدرها الوزير.
  9. المادة 9يلغى اي نص في أي نظام آخر يخالف أحكام هذا النظام.