الأنظمة
نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزراة الصناعة والتجارية الوزير: وزير الصناعة والتجارة الدائ…
- المادة 3تؤسس في الوزراة دائرة تسمى (دائرة تشجيع الاستثمار ) يكون لها مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.
- المادة 4تهدف الدائرة الى تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربيةوالاجنبية في المملكة وذلك من خلال التعريف على الفرض والمشاريع المتاحة للاستثمار فيها والترويج لها وتسيير اجراءات الترخي…
- المادة 5تحقيق للاهداف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام تقوم الدائرة بالمهام التالية: أ- العمل على تسير اجراءات الترخيص المشاريع المشتثمرين في المملكة وتسهيل الحصول على الم…
- المادة 6تتولى الدائرة تزويد لجنة تشجيع الاستثمار المشكة بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به بالمعلومات والبيانات التي تتوافر لديها وبالدراسات التي تعدها، ومتابعة تنفيذ القرارا…
- المادة 7على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية المختصة بالترخيص لاقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة او الموافقة عليها بأي صورة من الصور ، واج…
- المادة 8تنشا في الدائرة المديريات والاقسام الضرورية لادراة الشؤون الادارية والمالية والفنية وشؤون المتابعة والدراسات والتطوير وذلك بموجب تعلميات يصدرها الوزير.
- المادة 9يلغى اي نص في أي نظام آخر يخالف أحكام هذا النظام.