المادة 5 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992

تحقيق للاهداف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام تقوم الدائرة بالمهام التالية: أ- العمل على تسير اجراءات الترخيص المشاريع المشتثمرين في المملكة وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لهم على ذلك من الجهات المختلفة. ب - جمع البيانات والمعلومات المناسبة المتعلقة بالصناعة الاستثمار من داخل المملكة وخارجها وتحليها وتصنيفها ووضعها تحت تصرف موظفي الدائرة والمستثميرن في المملكة والباحثين عن فرص الاستثمار فيها. ج -اعداد الدرسات للتعرف على فرص الاستثمار في المملكة والمشاريع التي يوصى باقامتها فيها وبيان جدواها الاقتصادية. د- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة في الدراسات المتعلقة بالمشاريع المراد اقامتها في المملكة ومراجعة جدواها الاقتصادية بين وقت وآخر واصدار التوصيات المناسية بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك