المادة 5 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
تحقيق للاهداف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام تقوم الدائرة بالمهام التالية:
أ- العمل على تسير اجراءات الترخيص المشاريع المشتثمرين في المملكة وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لهم على ذلك من الجهات المختلفة.
ب - جمع البيانات والمعلومات المناسبة المتعلقة بالصناعة الاستثمار من داخل المملكة وخارجها وتحليها وتصنيفها ووضعها تحت تصرف موظفي الدائرة والمستثميرن في المملكة والباحثين عن فرص الاستثمار فيها.
ج -اعداد الدرسات للتعرف على فرص الاستثمار في المملكة والمشاريع التي يوصى باقامتها فيها وبيان جدواها الاقتصادية.
د- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة في الدراسات المتعلقة بالمشاريع المراد اقامتها في المملكة ومراجعة جدواها الاقتصادية بين وقت وآخر واصدار التوصيات المناسية بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026